الشهيد الأول

376

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وقال ابن الجنيد : ولا استحب صلاتهما قبل سدس الليل الأخير ( 1 ) . لنا رواية زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام : ( انهما قبل الفجر ، إنهما من صلاة الليل ، أتريد أن تقايس : لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ فابدأ بالفريضة ) ( 2 ) . وعن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( انهما قبل الغداة ) ( 3 ) . وعن البزنطي ، قال أبو الحسن عليه السلام : ( قال أبو جعفر عليه السلام احش بهما صلاة الليل ، وصلهما قبل الفجر ) ( 4 ) . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر : هما من صلاة الليل ( 5 ) . في أخبار كثيرة . وتسميان الدساستين لدسهما في صلاة الليل . وروى أبو الفرج بن أبي قرة بإسناده إلى سعد الإسكاف ، عن الصادق عليه السلام في ركعتي الفجر : ( دسهما في صلاة الليل دسا ) . ويظهر من ذلك أنه لو طلع الفجر بدأ بالفريضة ، لكن جاءت روايات أخر بجوازهما بعد الفجر : كرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : ( صلهما مع الفجر وقبله ، وبعده ) ( 6 ) . وعن يعقوب بن سالم ، قال أبو عبد الله عليه السلام : ( صلهما بعد

--> ( 1 ) مختلف الشيعة : 71 . ( 2 ) التهذيب 2 : 133 ح 513 ، الاستبصار 1 : 283 ح 1031 . ( 3 ) التهذيب 2 : 133 ح 514 ، الاستبصار 1 : 283 ح 1032 . ( 4 ) التهذيب 2 : 133 ح 516 ، الاستبصار 1 : 283 ح 1034 . ( 5 ) التهذيب 2 : 133 ح 512 ، الاستبصار 1 : 283 ح 1030 . ( 6 ) التهذيب 2 : 134 ح 520 ، الاستبصار 1 : 284 ح 1037 .